الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الخامس — علاقة العمل
المادة 22
يرخص للمدرب الذي يستوفي الشروط المذكورة في المواد 10 و 14 و 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم التعاقد مع ناد معتمد و منضم إلى الاتحادية أو الرابطة المعنية.
يكون عقد العمل محدود المدة ويتم تنفيذه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يجب أن يودع النادي العقد مصادقا عليه من الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الوطنية ومسجلا من الهيكل المعني.
يمكن الاتحادية أن تفوض المصادقة المذكورة أعلاه للرابطة الرياضية .