الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الرابع — شروط ممارسة وظيفة المدرب
المادة 18
للحصول على إجازة الممارسة لدى الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الرياضية المعني تين، يجب على المدرب الاستجابة للشروط الآتية :
- أن يكون حائزا على دبلوم أو شهادة تأهيل معترف بها أو شهادة معادلة لها،
- أن يلتزم بتقديم مخططه الأسبوعي للتدريبات وتقارير نشاطاته في الآجال المحددة،
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة قررها هيكل مختص.
يجب على المدرب عند نهاية عقده أن يلتزم لمدة سنتين (2) على الأقل مع نفس النادي.