الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الثالث — التصنيف والمهام
المادة 15
يستفيد المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد نفس المزايا المعترف بها لرياضييهم في إطار تطبيق المادة 34 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه.
ويستفيدان بهذه الصفة من تعويضات النتائج مثل الرياضيين الذين يؤطرانهم وهذا طبقا للملحق 2 المرفق بهذا المرسوم.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بتعويض النتيجة المذكورة في هذه المادة.