مرسوم تنفيذي رقم 06-296
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-296 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، ي ع دّل المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 2010 .
(... الباقي بدون تغيير)...".