مرسوم تنفيذي رقم 06-289
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-289 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006، يتضمّن إلغاء أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يح دّد الح د المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجيّة