مرسوم تنفيذي رقم 06-288
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-288 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
المادة 5
يحدد مبلغ التحفيزات المالية بصورة تقديرية ولا يكون قابلا لأي طعن.
يحرر وصل بدفع هذا المبلغ يوقعه المستفيد ويحفظ بسرية تامة من قبل مصلحة أو وحدة التحقيق التي تحافظ عليه.