مرسوم تنفيذي رقم 06-288
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-288 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
المادة 2
يحدد رئيس المصلحة أو الوحدة التي يخضع لها ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق مبلغ التحفيزات المالية الذي يمكن دفعه للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربين، في إطار المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.