مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 8
يتمّ إتلاف البضائع المهربة المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك أو التي تشكل خطرا على الصحة العمومية بموجب مقرر تصدره اللجنة المحلية لمكافحة التهريب بعد المعاينة، أو إذا اقتضت الحاجة، الخبرة التي تجريها المصالح التقنية ا لمختصّة.