مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 7
يتعيّن على المصلحة التي عاينت وقائع التهريب أن ترسل، بجميع الوسائل، نسخة من محضر جرد البضاعة المحجوزة إلى اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الحجز.
ويقلّص هذا الأجل إلى النصف عندما يتعلّق الأمر ببضائع سريعة التلف.