مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 5
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يعدّ رئيس اللّجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويحدّد تواريخ انعقادها.