مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 4
تتشكّل اللجنة التي يرأسها الوالي، أو عند الاقتضاء، الأمين العام للولاية، من :
- ممثل الجمارك على المستوى الولائي،
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي،
- المدير الولائي للتجارة،
- المدير الولائي للضرائب،
- المدير الولائي للنشاط الاجتماعي.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.
تزوّد اللّجنة بأمانة دائمة توضع تحت مسؤولية كاتب يعينه الوالي ويخضع لسلطته المباشرة.