الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 3
تنسق اللجنة نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب على المستوى الولائي، وتكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات مكافحة التهريب وإرسالها إلى الديوان،
- متابعة نشاط مكافحة التهريب على المستوى الولائي، 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م
- تطوير شبكات الاتصال بين مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب،
- تبليغ جميع المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته بالإجراءات المتخذة،
- تقرير وجهة تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة.