مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعمل اللجنة المحلية لمكافحة التهريب التي تدعى في صلب النص"اللجنة " بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة التهريب.