مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة