مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 13
بناء على قرار اللجنة المحلية لمكافحة التهريب، يمكن أن تشكل البضاعة المصادرة نهائيا مخزونا أمني ا تستغله الدول ة و/ أو الجماعات المحلية في حالات الكوارث الطبيعية أو في العمليات الأخرى للإغاثة.