مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 12
يتعيّن على قابض الجمارك إخطار اللجنة المح لية لمكافحة التهريب في الش هر الذي يلي تاريخ القرار القاضي بالمصادرة نهائيا للبضائع المحجوزة لتتخذ هذه الأخيرة قرارا بشان تخصيصها.