مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 11
تبقى البضائع المحجوزة غير تلك المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، في عهدة قابض الجم ارك وتحت مسؤوليته إلى أن تف صل ف يها الجهة القضائية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه قانونا.