مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 10
ترسل محاضر التخصيص التي تحرّرها اللّجنة المحلية لمكافحة التهريب تطبيقا للمادتين 8 و 9 من هذا المرسوم إلى النائب العام ا لمختص، وتوضع هذه المحاضر في ملف الإجراءات.