مرسوم تنفيذي رقم 06-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه والمتابعة
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه والمتابعة لاسيما فيما يأتي:
- مخطط العمل الوطني للوقاية من التهريب ومكافحته،
- دراسة وتقييم نشاط اللجان المحلية لمكافحة التهريب،
- تجنيد الخبرة الضرورية،
- برنامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته،
- برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته،
- ميزانية الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- النظام الداخلي للديوان.