الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه والمتابعة
المادة 7
يتشكل مجلس التوجيه والمتابعة الذي يرأسه المدير العام من :
- وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للجمارك،
- ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
- ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس التوجيه والمتابعة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه.