مرسوم تنفيذي رقم 06-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 5
يزود الديوان بأمانة دائمة توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام.
تحدد مهام الأمانة الدائمة للديوان في نظامه الداخلي.