مرسوم تنفيذي رقم 06-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
الديوان الوطني لمكافحة التهريب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و يدعى في صلب النص"الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
يتولى الدي وان المهام المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.