مرسوم تنفيذي رقم 06-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تمسك محاسبة الديوان حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك المحاسبة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.