مرسوم تنفيذي رقم 06-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الديوان .
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.