المادة 3
يضم مجلس التوجيه للمعهد، زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرس وم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
الم ادّة 4 : تحول إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت لدى المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.
الم ادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إعداد ما يأتي:
- جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مختلطة تتكوّن من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلّفة بالمالية،
- حصيلة ختامية تتضمّن النشاطات والوسائل التي يسيرها المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات تبيّن على الخصوص قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات .
يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به.