المادة 10
يبقى سلك مراقبي المؤسسات العقابية المسير بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في حالة الخدمة لفترة انتقالية مدتها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 10 : يتعيّن على المفتش العام ومفتشي مصالح السجون المحافظة على سرّية الوقائع التي عاينوها والوثائق التي اطلعوا عليها خلال قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، حتى بعد انتهاء مهامهم''.