مرسوم تنفيذي رقم 06-274
· ج.ر عدد 52 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-274 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. 7
المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تنشأ بأم البواقي، تحت تسمية "المركز الجامعي لأم البواقي" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".