المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة 9 من المرسوم رقم 296-84 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : بصرف النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه، ترفع مبالغ التعويضات المدفوعة إلى المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية أو التطبيقية في امتحان البكالوريا وامتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتحدد كما يأتي :
- 35 دج عن النسخة المصححة في امتحان البكالوريا،
- 30 دج عن النسخة المصححة في امتحان شهادة التعليم الأساسي، 20 دج عن النسخة المصححة في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي".