مرسوم تنفيذي رقم 06-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-267 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مقر وزارة الشؤون الخارجية
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.