مرسوم تنفيذي رقم 06-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-267 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مقر وزارة الشؤون الخارجية
المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها تخص إنجاز منشآت تتكون مما يأتي :
بنايات إدارية موقف سيارات تحت الأرض،
- المدخل الرئيسي والرسمي لمقر وزارة الشؤون الخارجية.