الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 9
تخضع إحالة الأسهم للغير لاعتماد مجلس الإدارة ( أو مجلس المراقبة) المنعقدة بأغلبية الثلثين.
يمنع على كل شخص خاص بصفة مباشرة أوغير مباشرة أن يكون حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في أكثر من 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م شركة مؤسسة تطبيقا للمادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والتي ينصب موضوعها على نفس التخصص الرياضي.
تعد باطلة كل إحالة وقعت خرقا لهذه الأحكام .