الفصل الثاني — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف نادي رياضي
المادة 9
يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 8 أعلاه على ما يأتي :
- توزيع النشاطات المرتبطة بالتكوين الرياضي بين النادي والشركة،
- كيفيات مشاركة الشركة في النشاطات التي تبقى تحت مسؤولية النادي،
- شروط استعمال الميادين و البنايات والمنشآت من إحدى الطرفين وعند الاقتضاء، علاقات هذه الأطراف مع مالك هذه التجهيزات،
- ش روط است عمال الشركة التسمية والعلامة أو أية إشارات مميزة أخرى يم تلكها النادي وكذا المقابل المستحق من الشركة للنادي مقابل هذا الاستعمال،
- مدة الاتفاقية وكيفيات تجديدها التي يجب أن لا تدرج إمكانية التجديد الضمني و كذا كيفيات فسخها المسبق بعد إشعار مسبق لمدة لا تفوق ثلاثة (3) أشهر.
وتنص الاتفاقية كذلك على ما يأتي :
- أن وظائف مسير النادي الرياضي من جهة أو مسير الشركة من جهة أخرى يجب أن تمارس من قبل أشخاص طبيعيين مختلفين،
- أنه لا يمكن لأي مسير ناد رياضي أن يتقاضى أجرا أيّا كان شكله سواء من الشركة وأي مسير شركة أن يتقاضى أجرا من طرف النادي الرياضي.
تعرض الاتفاقية على موافقة الوزيرالمكلف بالرياضة. وترفق بوثائق تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.