الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 9
يحدد رأسمال الشركة ب ......دج.........
(بالأرقام و الح روف) و ينقسم إلى ..............حصصا، وتقدر كل حصة منها ب ..............دج (8)، وتكتتب وتمنح للشركاء كمكافأة على حصصهم النقدية والعينية المقدمة أي : )1 إلى السيد ..... حصة مرقمة من ......إلى.....دج )2 إلى السيد ............. حصة مرقمة من ..............إلى.................دج. )3 إلى السيد .......... حصة مرقمة من...........إلى..........دج.
يشكل مجموع حصص الشركة رأسمالها الاجتماعي المقدر ب ......... دج كمكافأة عن حصته العينية المقدمة..............حصة.