الفصل الثاني — الحصص- رأسمال الشركة
المادة 9
يحدد رأسمال الشركة ب ........... دج (بالأرق ام والحروف) ويقسم إلى حصص تقدّر كل حصة منها ب.................(9).
ترقم كل حصة من 1 إلى ..............................
وتكتتب وتمنح بصفة كلية للشريك الوحيد كمكافأة عن حصصه المقدمة أي :
- يقدر ب............. حصة متضمنة الأرقام من...........إلى ................كمكافأة عن حصته النقدية المقدمة.....................حصة.
- يقدر ب...................حصة متضمنة الأرقام من........... إلى............ كمكافأة عن حصته العينية المقدمة................. حصة.
مجموع مساو لعدد الحصص التي تشكل رأسمال الشركة.................. حصة.