الفصل الثاني — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف نادي رياضي
المادة 7
عندما يحوز النادي الرياضي أكثر من ثلث 1( / )3 رأسمال الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة أو يكون الشري ك الوحيد في المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة، يمكنه في إطار دفتر الأعباء المذكور في المادة 12 أدناه أن ي قدم مساهمت ه في شكل منشأة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رياضية مطابقة للمقاييس ومستغلة وفق الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يمكنه إنجاز كل منشأة رياضية بوسائله الخاصة .