مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 7
)1 يقدم النادي الرياضي ................................
الممثل من السيد..... للشركة مبلغا يقدر ب .....دج )2 يقدم السيد .... للشركة مبلغا يقدر ب .......دج )3 يقدم السيد........للشركة مبلغا يقدر ب........دج أودعت هذه المبالغ هذا اليوم .............. لدى مكتب التوثيق للأستاذ......................وتسلم للمدير بعد تأدية كل الإجراءات القانونية لاسيما قيد الشركة في السجل التجاري.