مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — الحصص- رأسمال الشركة
المادة 7
يقدم النادي الرياضي ................أو (7) الشريك الوحيد للمؤسسة مبلغا نقديا يقدر ب.......دج،أودع هذا المبلغ هذا اليوم.............لدى مكتب التوثيق للأستاذ....... ويسلم لمدي ر المؤسس ة بعد قيدها في السجل التجاري.