مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر - المدة
المادة 5
تحدد مدة الشركة ب .............سنوات (5) ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أو حلها المسبق. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م