مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف نادي رياضي
المادة 5
يمكن كل ناد رياضي مؤسس بصفة قانونية طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه والذي تبلغ إيراداته وأجوره خمسين (50) مليون دينار بعنوان السنة المالية الأخيرة، تأسيس شركة رياضية تجارية وفق ا للأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.