مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر - المدة
المادة 4
يحدد مقر الشركة ب .................... (4) ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من الجمعية العامة الاستثنائية للشركاء.