الفصل السادس — النزاعات - الحل - أحكام ختامية
المادة 36
تتحمل الشركة كل النفقات الضرورية لهذه الوثيقة.
(1) تحديد أسماء وألقاب ومهنة وعناوين الشركاء المؤسسين للشركة.
(2) الموضوع : ذكر المهام الواردة في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 )3 تحديد تسمية الشركة.
(4) تحديد عنوان المقر.
(5) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري.
(6) تحديد تقييم الأملاك عينا.
(7) تحديد المحكمة ا لمختصة.
(8) تقدر ب 1000 دج للواحدة على الأقل عموما.
(9) مثال : شراء أو بيع العقارات و المحلات التجارية وقبول الرهون العقارية ( ذكر هذه التصرفات).
(10) تحديد عدد السنوات المالية .
(11) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية .
(12) تحديد اسم ولقب المدير. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث القانون الأساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات الأسهم