مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل السادس — الحل - أحكام مختلفة
المادة 36
يلحق بالقانون الأساسي، إذا اقتضى الأمر :
- بيان الأعمال التي أودعت لحساب الشركة في طور التكوين ( الملحق رقم.............).
- شهادة الدفوعات مرفقة بقائمة المساهمين (الملحق رقم...........).
- تقرير محافظ الحصص ( الملحق رقم.............).