مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل السادس — الحل - أحكام مختلفة
المادة 35
تتم تصفية الشركة المحلة حسب الشروط المحددة في القانون التجاري.
يتولى مصفي أو مصفو الشركة مواصلة الشؤون الجارية إلى غاية الانتهاء منها ما لم ينص قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين خلاف ذلك.
يوزّع الحاصل الصافي للتصفية بعد تسوية الخصوم والأعب اء الاجتماعية وتعويض المساهمين للمبلغ الاسمي الذي لم يتم اهتلاكه من أسهمهم، بين المساهمين مع الأخذ في الحسبان عند الاقتضاء، حقوق الأصناف ا لمختلفة.