الفصل السادس — النزاعات - الحل - أحكام ختامية
المادة 30
تتحمل المؤسسة كل المصاريف الضرورية لهذه الوثيقة.
(1) إذا لم يكن الأمر متعلقا بناد رياضي يحدّد الشخص الذي قام بتأسيس الشركة،
(2) إذا لم يكن الأمر متعلقا بناد رياضي، يحدّد الشخص الذي قام بتأسيس الشركة،
(3) الموضوع : ذكر كل المهام المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من الم رسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006
(4) لا يمكن أن تكون تسمية الشركة مختلفة عن تسمية النادي الرياضي، إذا كان الأمر يتعلق بشخص آخرغير النادي، فإنه يجب توضيح التسمية طبقا للقانون التجاري،
(5) تحديد عنوان المقر، 6( ) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري،
(7) إذا لم يكن الأمر متعلقا بالنادي الرياضي، تحديد الشريك الوحيد الذي قدم الحصص، )8 تحديد مبلغ قيمة الحصص،
(9) تقدّر ب 1000 دج للواحدة على الأقل، عموما،
(10) مثال : شراء أو بيع العقارات و المحلات التجارية و قبول الرهون العقارية......... ( ذكر هذه التصرفات)،
(11) تحديد عدد السنوات المالية،
(12) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية،
(13) تحديد اسم و لقب المدير و كذا اسم و لقب الشريك الوحيد أو ممثله.
الملحق الثاني القانون الأساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة (ش.ر.ذ.م.م)