مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشريك
المادة 23
تدوّن الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الوحيد في سجل المداولات.
تعرض الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة و مديرها للموافقة المسبقة للشريك.
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالعمليات الجارية والمبرمة في ظروف عادية.