مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 23
يجوز لمجلس الإدارة في حدود مبلغ إجمالي يحدده هو أن يرخص لرئيس ه أو مدي ره العام، حسب الحالة، بإعطاء الكف الات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة و ذلك في الحدود التي يرخصها القانون التجاري.