مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشركاء
المادة 21
تتخذ قرارات الشركاء في الجمعية.
يستدعى الشركاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يتضمن بيان جدول الأعمال.
يمكن شريكا واحدا أو ع دة شرك اء يمثلون ربع 1( / )4 رأسمال الشرك ة على الأقل طلب انعقاد الجمعية.