مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشريك
المادة 21
يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة له بموج ب القان ون والقانون الأساسي لجماع ة الش ركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا يمكنه تفويض سلطاته.
تثبت قراراته تح ت طائلة البطلان بمحاضر يوقعه ا هو وتحرر في سجلّ مرقّم ومؤشّ ر عليه أو على وريقات منفصلة.
يمكن ممثل الشريك الوحيدأن يطلع بمقرالشركة في كل وقت على الوثائق المنص وص عليه ا في القانون.
للشريك الحق في الإعلام و التبليغ المسبق عند الموافقة السنوية على الحسابات.