مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 21
ب : يمارس مجلس المراقبة مراقبة دائمة على إدارة مجلس المديرين. ويمكنه أن يقوم، في أي وقت من السنة، بإجراء التحقيقات والمراقبة التي يراها ملائمة وأن تبلغ له كل الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته.
لا تصح مداولات مجلس المراقبة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.