مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — إدارة الشركة
المادة 19
يعيّن الشركاء محافظا أو عدة محافظين للحسابات.
يعين محافظ أو محافظو الحسابات ل .........
سنوات مالية (10) ويمارسون وظائفهم طبقا للقانون.